3139 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. ثنا أنس بن عياض. حدثني محمد ابن أبي يحيى، مولى الأسلميين عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يجوز الجذع من الضأن أضحية ".
قال السندي: الحديث من الزوائد، ولم يتعرض في الزوائد لاسناده. وقال الدميري: قال ابن حزم: إنه حديث ساقط لجهالة أم محمد بن أبي يحيى. وأم بلال أيضا مجهولة، لا يدرى أنها صحابية أم لا.
قال السندي: كذا قال. وأصاب في الأول وأخطأ في الثاني. فقد ذكر أم بلال في الصحابة، ابن مندة وأبو نعيم وابن عبد البر. ثم قال الذهبي في الميزان: إنها لا تعرف. ووثقها العجلي اه. وأفاد في الزوائد أن أصل الحديث موجود في أبى داود والترمذي، بإسناد صححه.
3140 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عبد الرزاق. أنبأنا الثوري عن عاصم ابن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع، من بنى سليم. فعزت الغنم. فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " إن الجذع يوفى مما توفى منه الثنية ".
3141 - حدثنا هارون بن حبان. ثنا عبد الرحمن بن عبد الله. أنبأنا زهير عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن ".