ان يحيى قبالة البيت (الكعبة - كا).
155 (2) كا 622 - أصول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز للرجل ان يحتبئ قبال الكعبة.
156 (3) كا 266 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.
العلل 153 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكره الاحتباء - 1 - للمحرم قال ويكره الاحتباء - 2 - في المسجد الحرام اعظاما للكعبة.
157 (4) ك 144 - نوادر علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يكنى ابا اسحق عن بعض أصحابه عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في حديث وإذا كان مقابل الكعبة لم يجزله ان يحتبى وهو ناظر إليها.
وتقدم في رواية زرارة من باب (3) فضل الكعبة قوله كنت عنده قاعدا خلف المقام وهو (اي أبي جعفر) محتب مستقبل القبلة.
وفى رواية زرارة (7) قول كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر عليه السلام وهو محتب مستقبل الكعبة (والظاهر اتحاد الروايتين).
ويأتي في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب وجوه الحج قوله وانما يكره الاحتباء (الاحتذاء - خ ل) في المسجد الحرام تعظيما للكعبة.