وفي رواية عمر بن يزيد (7) من باب 30 وجوب التلبية قوله عليه السلام إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا " لبيت من مكانك.
وفي رواية منصور (19) قوله إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء وفي رواية الحلبي (22) قوله إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ ويستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب.
وفي رواية علي بن جعفر (24) قوله هل يحل لمن أحرم عند الشجرة أن لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل قال نعم.
وفي مرسلة المقنعة (25) نحوه.
وفي رواية الدعائم (26) قوله عليه السلام فإذا صار إلى البيداء ان أحرم من الشجرة اهل بالتلبية وفي رواية عمر بن يزيد (28) قوله عليه السلام ان كنت ماشيا " فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا " فإذا علت (مالت - خ) بك راحلتك البيداء.
وفي رواية هشام (30) قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلواتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشي قليلا " ثم تلبي.
وفي رواية ذريح (9) من باب (36) ان المحرم لا يحتجم من أبواب (9) ما يجب اجتنابه على المحرم قوله انما يحرم من العقيق وانما هي ليلتين (لليلتين - خ) وفي أحاديث باب (70) حكم اتيان المعتبر اهله ما يدل على وجوب الاحرام من المواقيت.
وفي رواية زرارة (2) من باب (36) ان المستحاضة تطوف بالبيت من أبواب الطواف قوله عليه السلام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج.