عن صفوان عن أبي الفضل قال كنت مجاورا " بمكة فسئلت ابا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة اتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح - 1 - فقلت متى اخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وإن كنت قد حجت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمسة - 2 - 1476 (2) يب 463 - محمد بن يعقوب عن كا 249 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج (في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور الا أشهر الحج - كا) فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية.
1477 (3) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج ان يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر وان كان مجاورا " وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا " من الحرم ويحرم في خمس تمضى من العشر.
1478 (4) يب 473 - صا 94 ج 2 - فقيه 199 - عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة الحديبية أو - 3 - ما أشبهها - 2 - ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا " لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
1479 (5) ك 21 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث ان النبي