الا كتب له ومالا يعلم أكثر.
1458 (5) ك 20 - كتاب درست بن أبي منصور عن عبد الحميد بن سعيد قال دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله بلغني انك صنعت أشياء خالفت فيها النبي صلى الله عليه وآله قال وما هي قال بلغني انك أحرمت من الجحفة وأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة إلى أن قال قال عليه السلام قد فعلت قال فقال وما دعاك إلى ذلك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وقت الجحفة للمريض والضعيف فكنت قريب العهد بالمرض فأحببت أن آخذ برخص الله تعالى الخبر.
1459 (6) كا 254 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى خرجت باهلي ماشيا " فلم أهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا " فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا " أو ضعيفا " ان يحرم من الجحفة.
1460 (7) العلل 156 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معي والدتي وهي وجعة فقال قل لها فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة قال فأحرمت من الجحفة.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) تعيين مواقيت الاحرام ما يدل على ذلك فلاحظ خصوصا " رواية بن جعفر (3) فان فيها قوله عليه السلام وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة (اي يحرمون).
ويأتي في رواية أبي سعيد (4) من باب (11) ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ما يدل على أن الجحفة من المواقيت.