1491 (2) ك 21 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن من تمام الحج والعمرة ان يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لاحد ان يحرم قبل الوقت ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد احرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه.
1492 (3) يب 461 - صا 162 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة كا 254 علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له.
1493 (4) فقه الرضا عليه 26 - ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات 1494 (5) العيون 307 - (بالاسناد المتقدم في باب ما ورد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية عن الفضل بن شاذان فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون) ولا يجوز الاحرام دون الميقات كما قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله الخبر.
1495 (6) يب 461 - وقد روى رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن فوت العمرة في رجب.
1496 (7) يب 461 - صا 87 - محمد بن يعقوب عن كا 254 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد ان يحرم قبل - 1 - الوقت الذي وقته - 2 - رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما - 3 - مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك اثنتين.
1497 (8) كا 254 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم