ان ميقات اهل المدينة مسجد الشجرة وفي مرسلة فقيه (3) من باب (7) حدود العقيق قوله عليه السلام وقت لأهل العراق العقيق.
وفي رواية يونس بن عبد الرحمن (1) من باب (8) جواز الاحرام من وجرة قوله انا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة وفي رواية عبد الرحمن (6) من باب (10) ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة قوله اما علمت ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انما أحرموا من المسجد فقلت ان أولئك كانوا متمتعين.
وفي رواية رياح (رباح - خ) ابن أبي نصر (6) من باب (11) ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قوله عليه السلام فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة.
وفي رواية رباح وأبى بصير نحوه وفي غير واحد منها ما يدل على أن الجحفة من المواقيت.
وفي رواية ميسر (10) وحنان (11) من باب (12) حكم من أحرم دون الميقات ما يظهر منه ان ميقات اهل العراق العقيق.
وفي رواية صفوان (10) من باب (15) عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا " بغير احرام قوله فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها.
وفي رواية حنان (9) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه (8) قوله عليه السلام إذا اتيت مسجد الشجرة فافرض.
وفي رواية معاوية (1) من باب (5) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله عليه السلام إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام انشاء الله فانتف إبطيك وفي كثير من أحاديث باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية ما يدل على أن مسجد الشجرة ميقات وكذا في غير واحد من أحاديث باب (29) حكم الاشعار والقليد.