من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض (فيه - كا) الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقيه 175 - عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو (هي - خ) مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وساروا استوت به البيداء حين يحاذي في الميل الأول أحرم ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل النجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهت اليمن لملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله.
1425 (3) يب 462 - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن احرام اهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو قال اما اهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل السند من البصرة يعني من ميقات اهل البصرة.
1426 (4) قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن احرام اهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم وأهل السند والمصر من أين هو قال احرام اهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من قرن المنازل وأهل السند من البصرة أو مع اهل البصرة.
1427 (5) وبالاسناد 108 - قال سئلته عن المتعة في الحج من أين احرامها واحرام الحج قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ولأهل الطائف من قرن المنازل