بن الحسن (عن - خ) المثنى عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما " فإذا بلغ الهدى أحل هذا في مكانه قلت له أرأيت ان ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أخل فأتى النساء قال فليعد وليس عليه شئ وليمسك الآن عن النساء إذا بعث 1191 (27) فقيه 178 و 207 - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) حمران - 1 - بن أعين عن الرجل - 2 - يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه الله عز وجل قال أولم يقل (ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل - فقيه 207) ولعل ذيله من فتوى الصدوق ره.
1192 (28) يب 469 - محمد بن يعقوب عن كا 257 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه (الله - خ يب) قال أولم يقل.
1193 (29) يب 469 عنه عن كا 257 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله قال هو حل إذا حبس - 3 - اشترط أو (أم - يب خ) لم يشترط.
1194 (30) يب 469 صا 90 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج ان تحلني - 4 - حيث حبستني أعليه الحج من قابل قال نعم.
1195 (31) يب 469 صا 90 - عنه عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط قال يقول حين يريد أن يحرم ان حلني حيث حبستني فان حبستني فهي - 5 - عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل قال نعم وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول - 6 - ان عليه الحج من قابل.