أنه قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتين - 1 - أشهر الحج 1213 (11) كا 246 - علي بن إبراهيم باسناده قال أشهر الحج شوال و ذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الاخر.
1214 (12) فقيه 199 - روى أبو جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال عليه السلام يجعلها عمرة.
1215 (13) العلل 101 والعيون 303 - (بالاسناد المتقدم في باب علة وجوب الحج والعمرة عن الفضل بن شاذان في حديث العلل) فان قيل - 2 - فلم جعل وقتها عشر ذي الحجة (ولم يقدم ولم يؤخر - علل) قيل (قد يجوز ان يكون لما أوجب الله عز وجل - علل - 3 -) ان يعبد بهذه العبادة (وضع البيت والمواضع - علل) في أيام التشريق فكان أول ما حجت لله - 4 - الملائكة وطافت به في هذا الوقت فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة فاما النبيون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام انما حجوا في هذا الوقت فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة.
وتقدم في مرسلة فقيه (4) من باب (13) فضل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام ثلاثة منها متوالية للحج وشهر مفرد لعمرة رجب وفي رواية زرارة (6) قوله عليه السلام ثلاثة متوالية للحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة وهو رجب.
وفي رواية معاوية (45) من باب (2) وجوب الحج من أبواب (3) وجوبه قوله عليه السلام ولا فرض الا في هذه الشهور التي قال الله الحج أشهر معلومات وفي رواية ابن ميسرة (41) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوهه قوله رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا " للحج أو يتمتع أيهما أفضل فكتب