وفى رواية أبي بصير (1) من باب (12) ان من اخذ مالا " ليحج عنه صاحبه حجة مفردة هل له ان يتمتع من أبواب النيابة قوله أيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالفه إلى الفضل.
ويأتي في أحاديث باب (2) انه لا متعة لأهل مكة وباب (3) كيفية أصناف الحج ما يدل على أن المتعة فرض من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وانه أفضل من القران والافراد.
وفي رواية الحلبي (2) من باب (3) كيفية أصناف الحج قوله والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله اي الحج أفضل قال العج والثج قال سئل عن تفسير ذلك قال العج رفع الصوت والثج النحر.
وفي رواية معوية (81) قوله عليه السلام التمتع أفضل الحج وبه نزل القران وجرت السنة.
وفي رواية زرارة (12) قوله سئلته عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال عليه السلام المتعة وفي رواية الحلبي (18) قوله عليه السلام انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى ولاحظ باب (6) حكم العدول عن الحج إلى التمتع لمن طاف بالبيت وسعى ولم يسق الهدى.
وفي رواية إسحاق بن عمار (11) من باب (1) وجوب الاحرام ووجوب نيته من أبوابه قوله ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا " فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك قال انو المتعة وفي الرضوي (3) من باب (34) حكم رفع الصوت بالتلبية قوله سئل النبي صلى الله عليه وآله فقيل اي الحج أفضل قال العج والثج قيل ما العج والثج قال العج الضجيج ورفع الصوت بالتلبية والثج النحر.