1053 (3) يب 445 صا 157 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح ان يتمتعوا لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام ئل 167 علي بن جعفر في كتابه مثله.
قرب الإسناد 107 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحوه.
ك 18 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام نحوه.
1054 (4) فقه الرضا 26 - ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع (بالعمرة - ك) إلى الحج وليس لهما الا القران والافراد لقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا ".
1055 (5) وفي موضع آخر 29 - إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج وان شاء ساق الهدى ويكون على احرامه حتى يقضى المناسك كلها.
1566 (6) ك 18 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال ليس لأهل مكة ان يتمتعوا ولا لمن أقام بمكة مجاورا " من غير أهلها.
1057 (7) ك 18 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سعيد الأعرج عن موسى (ع) قال ليس لأهل سرف ولا لأهل مكة متعة يقول الله ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام.
1058 (8) يب 587 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال ذلك اهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قال قلت فما حد