841 (5) يب 449 صا 145 - محمد بن يعقوب عن كا 242 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام انى (قد - كأخ) حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا " بالعمرة إلى الحج (قال - كا) فكتب اليه - 1 - أعد حجك (حمل الشيخ هذه وأمثالها على الاستحباب).
وتقدم في أحاديث باب (19) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما بظاهره يدل على لزوم الإعادة على المستبصر وفي رواية زرارة (17) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله ان أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شيئا " مكانها دون أدائها (إلى أن قال) وليس من تلك الأربعة شئ يجزيك مكانه غيره ولاحظ باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب قضاء الصلوات.
وفي رواية بريد (1) من باب (37) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صليها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة.
وفي رواية ابن أذينة (2) قوله كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية واما الصلاة والصوم فليس عليه قضائهما.
وفي رواية أبي بصير (4) من باب (12) حكم من لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه قوله عليه السلام وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج