891 (4) كا 250 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب وان كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فان شاؤوا أكلوا وان شاؤوا حجوا عنه.
892 (5) يب 397 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أبي المغرا عن أيوب بن الحسن (الحر - خ ل عن الحرث بياع الأنماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل أوصى بحجة فقال إن كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فإن كان قد حج فمن الثلث.
فقيه 197 روى عن حارث بياع الأنماط انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل بحجة فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله انما هي دين عليه وان كان قد حج فهي من الثلث 893 (6) فقه الرضا عليه السلام 40 - ان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله وان كان قد حج فمن الثلث.
894 (7) ك 6 - بعض نسخ الرضوي قال أبي عبد الله عليه السلام رجل توفى وأوصى ان يحج عنه اخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله وان كان قد حج فمن الثلث.
895 (8) الجعفريات 66 - بأسناده عن جعفر بن محمد في رجل يحضره الوفاة فيوصى ان عليه حجة الاسلام وانه لم يحج قال أبو عبد الله عليه السلام ان خلف ما يحج به عنه اخرج ذلك من رأس المال وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث.
896 (9) ك 6 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فيمن أوصى ان يحج عنه بعد موته حجة الاسلام ان وقت ان ذلك من ثلثه اخرج من ثلثه وإن لم يوقته اخرج من رأس المال فان أوصى ان يحج عنه وكان قد حج