على صرورة له مال ويمكن ان يحمل على نفى الاجزاء عن النائب ان استطاع.
886 (9) يب 564 صا 321 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي (أ - يب) يجزى عنها حجة الاسلام فكتب عليه السلام لا وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة.
787 (10) ك 13 - عوالي اللئالي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا " يقول لبيك عن شبرمة فقال اخ لي أو صديق فقال النبي صلى الله عليه وآله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (1) انه يجب على الموسر ان يستنيب إذا لم يتمكن قوله عليه السلام فان عليه ان يحج عنه (من ماله - فقيه) صرورة لا مال له.
وفي رواية ابن أبي حمزة (2) نحوه ويستفاد من سائر أحاديث الباب جواز استنابة الصرورة بالاطلاق.
وفي رواية معوية (1) من باب (2) ان الموسر ان مات ولم يحج حج عنه قوله عليه السلام يحج عنه صرورة لا مال له.
وفي رواية معوية (2) نحوه ويدل على ذلك اطلاقات أحاديث باب (3) انه من مات ولم يحج فحج عنه بعض اهله أجزأه وباب (4) انه يستحب للابن ان يحج عن أبيه إذا لم يدر حج أبوه أم لا.
وفي رواية ضريس (1) من باب (5) حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق قوله (ع) فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق وفي رواية مصادف (6) من هذا الباب قوله (ع) ان كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهه فرب امرأة أفقه من رجل وفي رواية مصادف (7) نحوه.
ويأتي في رواية عمرو بن الياس (1) من باب (32) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين قوله قلت لأبي انى اجعل حجتي عن أمي قال كيف يكون هذا وأنت