حجة الاسلام فذلك من ثلثه الخبر.
897 (10) يب 396 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال سئلته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
898 (11) يب 562 و 450 - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
899 (12) ك 12 - ج 2 جامع الاخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن وصية الميت في امر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته وصيامه ولا يستجاب دعائه وكتب عليه كل يوم وليلة مئة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو ابنته وان قام بها من عامه كتب له بكل درهم ثواب حجة وعمرة فان مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا " وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد وقضى له حوائج الدنيا والآخرة.
وتقدم في رواية الحلبي (39) من باب (2) وجوب الحج والعمرة من أبوابه (3) قوله (ع) يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وفي أحاديث باب (2) أن الموسران مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه من ماله من أبواب النيابة ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (5) حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق.
ويأتي في رواية ضريس (1) من الباب التالي قوله (ع) ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله وفي رواية ابن أبي يعفور (2) قوله رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام (إلى أن قال (ع) هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
وفي رواية معوية بن عمار (1) من باب (10) حكم من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج قوله من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر