أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد ابن أبي خلف قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.
880 (3) فقيه 194 - سئل سعيد بن عبد الله الأعرج ابا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به وان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال.
881 (4) ك 13 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث ولا بأس ان يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه وان كان قد حج فهو أفضل.
882 (5) يب 564 صا 320 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه.
883 (6) يب 565 صا 323 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
884 (7) يب 565 صا 323 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال سئلت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي.
885 (7) يب 564 صا 320 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت اليه اسأله عن رجل صرورة لم يحج قط (حج عن صرورة لم يحج قط - صا) أيجزى كل واحد منهما تلك الحجة من حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب عليه السلام لا يجزى (لا يجوز - صا) ذلك حمله الشيخ ره