872 (4) كا 250 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 565 صا - 322 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تحج المرأة عن أخيها وعن أختها وقال تحج المرأة عن ابنها - 1 -.
873 (5) كا 250 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت إن صلح حججت انا عن اخى وكنت انا أحق بها من غيرى فقال أبو عبد الله لا بأس بان تحج عن أخيها وان كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.
874 (6) كا 250 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب - 2 - عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهه فرب امرأة أفقه من رجل.
875 (7) يب 565 صا 322 - موسى بن القاسم عن حسين - 3 - اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن (ابن رئاب - خ يب) مصادف قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهه مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل.
876 (8) يب 396 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الصرورة يوصى ان يحج عنه هل تجزى عنه امرأة قال لا كيف تجزى امرأة وشهادته شهادتان قال انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة.
877 (9) ك 13 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث ولا تحج المرأة عن الرجل الا ان يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك.