مسكان عن عامر بن - 1 - عميرة قال لأبي عبد الله عليه السلام بلغني عنك انك قلت لو أن رجلا " مات ولم يحج حجة الاسلام فحج - 2 - عنه بعض اهله أجزء ذلك عنه فقال (نعم - كا) اشهد (بها - كا) عن - 3 - أبي عليه السلام انه حدثني ان - 4 - رسول الله صلى الله عليه وآله (انه - يب) اتاه رجل فقال يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج (حجة الاسلام - يب) فقال (له رسول الله - كا) حج عنه فان ذلك يجزى عنه 862 (2) كا 242 وبالإسناد عن صفوان عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا " أو امرأة هل يجزى ذلك ويكون قضاء عنه أو - 5 - يكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا " و اجر الذي أحجه.
863 (3) يب 562 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال بل هي حجة تامة.
وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (24) من باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والحج من أبواب قضاء الصلوات قوله عليه السلام يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن وفي رواية العلاء (25) والبزنطي (26) وابن مسلم (27) نحوه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها مناسبة لذلك.
وفي أحاديث باب (13) ان من حج عن انسان ولم يكن له مال هل يجزيه عنه أم لا من أبواب وجوب الحج ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن سليمان (5) من باب (18) انه ليس على المملوك حج قوله ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم.
وفي رواية يونس (10) من باب (19) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله أوليس قد أعتقت بولدها يحج عنها.