رسائل الكركي - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
هذا كلام الدروس، ويفهم منه ما قاله السيد الأيد إلا قليلا.
ثم إنه قال صاحب التنقيح: اختلف في ملك الموصى له متى يحصل، قال الشيخ في المبسوط والخلاف يحصل بالموت، وهو قول الشافعية فإنهم قالوا:
يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره كالميراث، فالقبول كاشف.
وقال ابن إدريس: إنه يدخل في ملك الموصى له بالموت والقبول معا، وحكاه الشيخ في المبسوط قولا ثالثا حكاه عن بعضهم، أنه يكون مراعى إن قبل الموصى له علمنا أنه انتقل إليه بالموت انتقالا غير مستقر وبالقبول استقر، وإن لم يقبل علمنا أنه انتقل بالموت إلى الوارث. واختار المحقق في الشرائع الثاني، واختار العلامة في المختلف والقواعد الأول، وفي التذكرة الثالث.
هذه عبارة التنقيح، والاختلاف بين الدروس والتنقيح فيما نقلا ظاهر.
ثم نقول: يفهم من الكتابين أن قول العلامة في التذكرة بأن الملك المتزلزل يحصل بالوصية وبالقبول يحصل الاستقرار، فحينئذ إن قلنا إن الموصى له لما لم يقبل ومات وكان العين الموصى به في ملكه متزلزلا، فإذا قبل الوراث استقر فانعتقت البنت، لأنها لما دخلت في ملك أبيها متزلزلة، فإن سلمنا عتقها متزلزلا فإذا قبل الآخر استقر الملك المتزلزل بالقبول، فقبول الوارث في الحال ليس كاشفا محضا عن الملك، بل كاشف عن لزوم الملك الموجب للعتق،

(١) المبسوط ٤: ٥١.
(٢) الخلاف ٢: ٣١٣.
(٣) السرائر: ٣٨٧.
(٤) المبسوط ٤: ٥٢.
(٥) المبسوط ٤: ٥٢.
(6) شرائع الاسلام 2: 243.
(7) المختلف: 499.
(8) القواعد 1: 290.
(9) التذكرة 2: 453.
(10) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 2: 361.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست