إن قلت: الوصية تكون صحيحة وتكون غير صحيحة، والقبول يكشف عن ذلك.
قلت: في صورة تكون الوصية بالبنتين مرة كما قلنا يلزم المحذور، وأيضا الأصل في الوصية الصحة، فيحكم بمجرد الوصية بالعتق، إلا أن يقال باختيار حرية الاثنين بعد كشف عتق أحدهما بالكاشف، فإنه حينئذ يحكم بكشف عتق الأخرى أيضا، فإن الكشف عن إحداهما هو الكشف عن الأخرى.
وفيه أنه إذا قال المعتق حال القبول: ما أرد كلتيهما ولا أقبل كلتيهما، وفسر برد إحداهما وقبول الأخرى معينا، فحينئذ لا يمكن أن يجعل الرد كاشفا عن عدم عتقهما، ولا القبول كاشفا عن عتقهما.
ثم اعلم أنهم اختلفوا في أن ملك الموصى له متى يحصل، قال الشهيد قدس سره في الدروس: إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصى، ففي دخول العين الموصى به في ملك الموصى له وجهان، مبنيان على أن الملك يحصل للموصى له بوفاة الموصى متزلزلا، فإن قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى الوراث، كما أن التركة تنتقل بالوفاة إلى الورثة أو بالوفاة والقبول، أو يكون القبول كاشفا.
فعلى الأول وهو ظاهر فتوى الشيخ وابن الجنيد، وتصريح التذكرة، يدخل في ملك الميت ويلزمه أحكامه من قضاء ديونه ووصاياه، والعتق عليه لو كان ممن ينعتق عليه والإرث أيضا.
والشيخ يمنع من الإرث، وإلا اعتبر قبوله فيدور.
وأجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال وكذا على الثالث، وعلى الثاني لا يدخل.