الصلاة.
وفي المختلف نازع في تخلل الحدث إذا نسي التشهد الأول وحكم بابطاله الصلاة، وحكم بان التسليم وقع في محله وان نسي التشهد الأخير فتكون الصلاة صحيحة (1).
وقال الصدوق في الفقيه: إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت، فان كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، وان لم تكن قد قلت ذلك فقد مضت صلاتك، فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد (2).
وعول على رواية عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: (تمت صلاته، وانما التشهد سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد) (3).
وعن زرارة عن الباقر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل ان يتشهد، قال: (ينصرف فيتوضأ، فان شاء رجع إلى المسجد، وان شاء ففي بيته، وان شاء حيث شاء، قعد فيتشهد ويسلم. وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) (4).
وهذان الحديثان معتبرا الاسناد، ولكن يعارضهما ان الحدث وقع في الصلاة فيفسدها، ورواية الحسن بن جهم قال: سألته عن رجل صل الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: (إن كان قال: اشهد ان لا اله الله وان محمد رسول الله، فلا يعد. وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد) والظاهر أنه روي عن الامام (5). وفيه دلالة على قول ابن إدريس وعلى ما عللناه