وأن يكونوا على قلة جبل أو مستو من الأرض، لا يحول بينهم وبين أبصار المسلمين حائل من جبل وغيره، ليتوقوا لبسهم والحمل عليهم ولا يخاف كمين لهم (1).
قال الفاضلان: وفي العمل بمضمونها نظر، لأنه لم يثبت نقلها بطريق محقق عن أهل البيت عليه السلام (2).
قلت: هذه صلاة مشهورة في النقل، فهي كسائر المشهورات الثابتة وان لم تنقل بأسانيد صحيحة، وقد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند ولا محيل على سند، فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى ينبه على ضعفها، فلا تقصر فتواه عن روايته. ثم ليس فيها مخالفة لأفعال الصلاة غير التقدم والتأخر والتخلف بركن، وكل ذلك غير قادح في صحة الصلاة اختيارا، فكيف عند الضرورة.