وفي المبسوط: إذا دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت، قطع صلاة الكسوف ثم صلى الفرض، ثم استأنف صلاة الكسوف (1). فقد وافق في قطعها بالدخول كلام الجماعة، وخالف في البناء حيث أوجب الاستئناف.
والمسألة مبنية على وجوب تقديم الحاضرة على الكسوف لو اجتمعا واتسع الوقتان. وهو قول ابني بابويه (2) والشيخ - في الجمل والنهاية (3) - واتباعه (4).
وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة ثم يعود إلى صلاة الكسوف (5).
وفي المبسوط احتاط بمذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة (6) والفاضلان على هذا (7) وهو قول ابن الجنيد (8).
ولا خلاف أن الحاضرة أولى مع خوف فوت وقتها. والظاهر أنه لو