القطع، وبين القراءة من أي موضع شاء من السورة. مع احتمال منع هذا الأخير، لمخالفته المعهود.
وحينئذ لو اقتصر على شئ من هذه السورة في الخمس لم يجز، لما بينا من وجوب اكمال سورة.
وتوقف الفاضل في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها، من أن وجوب الحمد مشروط باكمال السورة قبلها، ومن انه في حكم الاكمال، ويجئ ذلك في العدول عن الموالاة في السورة الواحدة.
ويحتمل أمرا رابعا وهو: أن له إعادة لبعض الذي قرأه من السورة بعينه. فحينئذ، هل تجب قراءة الحمد؟ يحتمل ذلك، لابتدائه بسورة.
ويحتمل عدمه، لان قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولى. هذا ان قرأ جميعها، وان قرأ بعضها فأشد اشكالا.
وروى القنوت في كل ثانية زرارة ومحمد بن مسلم أيضا عن الامامين عليهما السلام (1).
وروي تطويل الركوع والسجود عن الباقر عليه السلام (2).
وروى تطويل القنوت بقدر الركوع والسجود زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (3).
وروى الشيخ في الخلاف عن علي عليه السلام انه جهر في الكسوف، قال الشيخ: وعليه اجماع الفرقة (4).