كما رأيتموني أصلي) (1). وروينا عن الصادق عليه السلام بطرق كثيرة انه قال:
(صلاة العيد فريضة) (2).
فان قلت: فقد روى زرارة عنه عليه السلام انه قال: (صلاة العيدين مع الامام سنة) (3).
قلت: المراد انها ثابتة بالسنة، قاله الشيخ في التهذيب (4).
فان قلت: فقد ذكرت ان الكتاب دال عليها.
قلت: ليست دلالة قطعية بل ظاهرة، وبالسنة: فعلا وقولا علم القطع.
ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا عليها، كما يقاتلون على بقية الصلوات الواجبة: نعم، لا يكفر مستحل تركها، لتحقق الخلاف من العامة.
وشروطها شروط الجمعة السالفة، لان فعلها من النبي صلى الله عليه وآله كان على تلك الشرائط.
وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام، انه قال: (انما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بإمام) (5).
نعم، فرق ابن أبي عقيل - رحمه الله - في العدد بين العيدين والجمعة،