قدم الرد، لأنه واجب مضيق إذ هو حق لادمي.
والأصحاب يقولون: ان التسليمة تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة، كما سبق في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة وعن وظيفة الصلاة. وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم، واما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب ان الأولى من المأموم للرد على الامام، والثانية للاخراج من الصلاة، ولهذا احتاج إلى تسليمتين.
ويمكن ان يقال ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الأولى ردا والثانية مخرجة، لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة، وانما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب، فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم، ولما كان الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة، وكذلك المنفرد، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الامام إذا كان في صف عن جانبيه.
فرع:
لا ايماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره اجماعا. وانما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير ايماء. واما المأموم فالظاهر أنه يبتدأ به مستقبل القبلة، ثم يكمله بالايماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. وفيه دلالة ما على استحباب التسليم، أو على أن التسليم وان وجب لا يعد جزءا من الصلاة إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين، ويحرم ان استلزم استدبارا. ويمكن ان يقال: التسليم وان كان جزءا من الصلاة الا انه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل من خارج ويستحب عند ذكر النبي بالتسليم عليه الايماء إلى القبلة بالرأس، قاله