وجب تعيينه في نية الصلاة، إذ الخروج انما هو عما نواه وتشخص. ويحتمل ان ينوى الوجوب والقربة لا تعيين الصلاة والأداء، لان الافعال تقع على وجوه وغايات، واما تعين الصلاة والأداء فيكفي فيه ما تقدم من نيتها وإرادة الخروج عنها الان.
الثاني: ان اعتبرنا نية الخروج، وعين الخروج عن صلاة ليس متلبسا بها، فإن كان عمدا بطلت الصلاة، لفعل مناقضها.
وان كان غلطا ففيه اشكال، منشؤه النظر إلى قصده في الحال فتبطل الصلاة، والى انه في حكم الساهي. والأقرب صحة الصلاة ان قلنا بعدم وجوب نية الخروج، لأنها على ما افتتحت عليه. وان قلنا بوجوب نية الخروج احتمل ذلك أيضا، صرفا للنية إلى الممكن، وان الغائط كالقاصد إلى ما هو بصدده.
وان كان سهوا، فالأقرب انه كالتسليم ناسيا في أثناء الصلاة، فتجب له سجدتا السهو، ثم يجب التسليم ثانيا بنية الخروج.
ولو قلنا: لا تجب نية الخروج، لم يضر الخطأ في التعيين نسيانا كالغلط، اما العمد فمبطل على تقديري القول بوجوب نية الخروج والقول بعدمه.
وكذا لو سلم بنية عدم الخروج به، فإنه يبطل على القولين.
الثالث: وقت النية، على القول بوجوبها، عند التسليم مقارنة له. فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة، لوجوب استمرار حكم النية. ولو نوى قبله الخروج عنده لم تبطل، لأنه قضية الصلاة، الا انه لا تكفيه هذه النية بل تجب عليه النية مقارنة لأوله.
الرابع: هذه النية لا يجوز التلفظ بها قطعا، لاشتمالها على ألفاظ ليست من أذكار الصلاة، وكذا نية العدول في أثناء الفريضة إلى فريضة أخرى لا يجوز التلفظ بها، وان جاز التلفظ بالنية في ابتداء الصلاة.