الرواية.
وهل يجب في الايماء للسجود وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على المعهود؟ يحتمل ذلك، لما قلناه. وعدمه، لصدق مسمى الايماء.
وكذا، هل يجب وضع شئ يسجد عليه بجبهته مع الايماء؟ لم يعرض له الأصحاب هنا. فان قلنا به وأمكن تقريب مرتفع إليه، وجب وسجد عليه.
وان لم يمكن، وكان هناك من يقرب إليه شيئا، فعل. وان تعذر الا بيده، سقط السجود عليها وقرب المسجد بها، لان الجبهة أشرف أعضاء السجود.
ولم أظفر في هذه كلها بكلام سابق في هذا الباب. نعم، ما ذكره الشيخ في المبسوط - في المريض - انه لو عجز عن كمال الركوع حتى رأسه وظهره، فإن لم يقدر عليه أومأ برأسه وظهره. وان عجز عن كمال السجود وضع شيئا ثم سجد عليه (1) قال: وان رفع إليه شيئا وسجد عليه كان أيضا جائزا (2).
وفي التذكرة - في المريض -: يدني جبهته من الأرض إلى أقصى ما يقدر عليه، ولو افتقر إلى نصب مخدة وشبهها جاز (3).
وفي المعتبر - في المريض أيضا -: لو عجز عن السجود جاز أن يرفع إليه ما يسجد عليه ولم يجز الايماء، لأنه أتم.
قال: وبه روايات، منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: " لا، الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه " (4).