كراهية اخراج الحصى، ولا يتنعل قائما بل جالسا. وقال: لا يقصع القمل، فان فعل دفنها في التراب (1).
وقال الجعفي: ويكره زخرفة المساجد، وتكره المقصورة والمنارة، الا أن تكون مع سطح المسجد.
وقال ابن إدريس: لا يجوز أن تكون مزخرفة ولا مذهبة، أو فيها شئ من التصاوير، أو مشرفة بل المستحب ان تبنى جما (2). وفي كلامه هذا اجمال بين حمل عدم الجواز على الكراهية أو التحريم، لأنه جعل بإزاءه المستحب. وفي النهاية: لا يجوز ان تبنى مشرفة (3).
قال ابن إدريس: ولا بأس بالأحكام فيها (4) كما قاله الشيخ في الخلاف (5) قال ابن إدريس: لان أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس بلا خلاف، ودكة القضاء إلى يومنا هذا معروفة (6).
قال الراوندي - رحمه الله - الحكم المنهي عنه في المساجد ما كان فيه جدل وخصومة (7).
وفي المختلف: يحتمل ان يراد انفاذ الاحكام - كالحبس على الحقوق - والملازمة فيها عليها (8).
وربما قيل: دوام الحكم فيها مكروه، وأما إذا اتفق في بعض الأحيان