6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال: يا علي: من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل على وجهه في النار، قال علي عليه السلام: وما تلك الطاعة؟
قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنياحات ولبس الثياب الرقاق.
ورواه في (الخصال) بالسند الآتي عن أنس بن محمد مثله.
7 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال تطلب منه أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.
1450 - 8 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن محمد بن معاد، عن علي بن حشرم، عن عيسى بن يونس، عن أبي معمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام.
9 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار، قيل: وما هي؟ قال: في الثياب الرقاق، والحمامات والعرسات، والنياحات.
أقول: يأتي في أحاديث الجنائز والنكاح والتجارة إنشاء الله تعالى ما يدل على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة، وعلى