ولو نذر إتيان مسجد معين لزم، ولا يلزمه فيه عبادة أخرى، وفي المبسوط (1) يلزمه ركعتان فيه، لأن القصد بإتيانه الصلاة. ولو قال إلى بيت الله أو مسجد الله فالأقرب العتيق، وفي الخلاف (2) لا يلزمه إلا أن ينويه.
ولا إشكال لو قيده بمكة أو بالحرام، ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام، فإن قيد نذره بعدم النسك حينئذ بطل رأسا.
ولو نذر المشي إلى المسجد وجب. ولو نذر المشي واشتمل على رجحان ديني أو دنيوي انعقد، وإن تساوى الأمران التحق بالمباح.
ولو نذر الهدي مطلقا فالنعم مكة، ولو نوى منى لزم، ويلزم تفرقه اللحم بهما على الأقوى، وفي صحيح محمد (3) عن الباقر عليه السلام عند الإطلاق منى وتفرقه بها.
ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صح، وإن قصد الإهداء للبقعة بطل، وإن قصد مجرد الذبح فيها فهو من المباح، وأطلق في المبسوط (4) بطلان النذر، وفي الخلاف (5) الصحة وأوجب التفرقة بها، وفي رواية محمد السالفة إذا سمى مكانا فلينحر فيه، ويجب ما يسمى هديا، وفي المبسوط (6) يجزي ولو بيضة، للخبر (7)، ثم تردد.