وإناثا، والأول المختار، والصحيحان تقية، كما أومي إليه الحسن (1).
أما باقي الإناث كالجدات والأخوات والأم وقرابتها فرواية ابن قيس (2) أن الوارث العصبة، تدل على عدم إرثهم، واختاره جماعة، وخبر اللحمة يقتضي التوريث، وقال ابن الجنيد (3): لا ترثه النساء، وفي المبسوط (4) لا ترث المرأة بالولاء، إلا عتيقها أو عتيقه فنازلا، مع أنه قال: يتقاسم الأخوة للذكر ضعف الأنثى، وفي الخلاف (5) لا يرثه قرابة الأم، وظاهره إرث النساء من قبل الأب.
فرع:
يشترك الأب والابن في الولاء، وقال ابن الجنيد (6): الابن أولى. وكذا يشترك الجد للأب والأخ من قبله، وقال: الجد أولى، هذا.
ولا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع أو غيره، ولا نقله عن محله بوجه، ويثبت على المدبر إجماعا، والموصى بعتقه وفي أم الولد قولان، فأثبته الشيخ (7)، ونفاه ابن إدريس (8). وكذا في عتق القريب، سواء ملكه بعوض أو لا، لرواية سماعة (9).
واحتج ابن إدريس (10) بأن الولاء للمعتق، وبه احتج الشيخ (11) وأثبت الولاء على المكاتب مع الشرط، وعلى المشتري نفسه مع الشرط، ولمن تبرع