ولو وقف أم الولد فالأقرب البطلان، لتشبثها بالحرية، ووجه الصحة بقاء الملك فيها. وتخيل أن الوقف لا ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، وحينئذ لا يبطل حقها من العتق بموت المولى، بل يجري على الوقف إلى حين موته. ولو مات ولدها تأبد وقفها.
ويصح وقف الدراهم والدنانير إن كان بها منفعة حكمية مع بقاء عينها كالتحلي بها، ونقل في المبسوط (1) الإجماع على المنع من وقفها إلا ممن شذ.
ووقف المشاع جائز، وقبضه بإذن الواقف والشريك.
وعاشرها: أن يكون هناك موقوف عليه، فلو قال هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرمة ولم يعين مصرفها بطل قاله الشيخ (2)، وقال ابن الجنيد (3): إذا قال صدقة لله ولم يسم صرف في مستحقي الزكاة.
ويشترط كون الموقوف عليه موجودا، فلو وقف على معدوم بطل. ولو شرك بينه وبين الموجود أمكن صرف النصف إلى الموجود.
وكونه ممن يصح تملكه، فلو وقف على الجماد أو الدابة بطل. وكذا لو وقف على الملك أو الجن أو العبد، ولو كان متشبثا بالحرية ما لم يتحرر منه شي فيصح في قدره.
ولو وقف على المساجد والمشاهد صح، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين، وإن تخصص ببعض مصالحهم.
ولو وقف على الحمل فالظاهر البطلان، لأنه لم يثبت تملكه ابتداء إلا في الوصية، ولعدم القطع بحياته.
والفرق بين الوقف والوصية، إنه تسلط (4) في الحال، وهي جائزة في