الدروس - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
كتاب الوصاية بكسر الواو وفتحها، وهي الولاية على إخراج حق أو استيفائه، أو على طفل أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له في الإيصاء ولو نهى لم يوص، ومع الإطلاق اختلف فيه الشيخان فجوز الإيصاء الشيخ (1)، ومنعه المفيد (2)، وفي مكاتبة الصفار (3) للعسكري عليه السلام دلالة ما على الجواز. وللوصي شروط:
أحدها: العقل، فلا يصح الوصية إلى المجنون، ولو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيته، وفي عودها بعدو العقل عندي تردد (4)، وجزم الفاضل (5) بأنها لا تعود. ولو كان الجنون يعتوره أدوارا فالأقرب الصحة، وتحمل على أوقات الإفاقة.
والفرق بينه وبين الأول انصراف الوصية من ابتدائها إلى أوقات إفاقته (6)،

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٢١.
(٢) المقنعة: ص 675.
(3) وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 438.
(4) في " ق " وفي هامش " م " و " ز " كذا: ينشأ من الشك في كون الجنون مسقطا للولاية أو مانعا فعلى الأول لا تعود وعلى الثاني تعود.
(5) التحرير: ج 1 ص 303.
(6) في باقي النسخ: أوقات الإفاقة.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 319 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست