حمله على الإذن في القبض.
ولو قال وهبته وملكته ثم قال لم أقبضه حلف، لجواز اعتقاده الملك بالعقد، كما يظهر من كلام بعض أصحابنا (1)، وصرح الشيخ (2) هنا وهو منهم بالحوالة على قول بعض العامة بالملك بالعقد، وهذا دليل على قبول كلام الشيخ أن القبض شرط في اللزوم للتأويل، كما مر دفعا للتناقض بين كلاميه.
ولو رجع الواهب بعد نقص العين فلا أرش له، إلا في هبة الثواب، وإن رجع بعد زيادتها زيادة متصلة كالسمن فللواهب، لأن هذا النماء يتبع الأصل، وإن انفصلت كالثمرة فهي للمتهب.
ولو رجع بعد إجارة العين أو تزويجها أو إعارتها جاز. ولو كان بعد الكتابة والرهن روعي العجز في المكاتب وافتكاك الرهن في صحة الرجوع قالهما في المبسوط (3).
وحكم بأن كل موضع للواهب الرجوع، فللمتصدق تطوعا الرجوع، وقال بعض الأصحاب: لا يرجع في الصدقة، لأن الغرض بها القربة وقد حصلت، قال: ولو أهدى إليه شيئا فمات فللمهدي استرجاعه. وإن مات المهدي فلوارثه الخيار، لأنه لا يملكها بالوصول إليه إنما يملكها بالعقد.
نعم يكون إباحة للتصرف حيث يكون متصورا، فلو كانت جارية لم يحل له وطؤها، لأن الاستمتاع لا يحصل بالإباحة، فمن أراد تمليك المهدي إليه وكل رسوله في الإيجاب والاقباض، ويحتمل عدم الحاجة إلى الإيجاب والقبول لفظا، ويكفي الفعل الدال عليهما، لأن الهدايا كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولم ينقل أنه راعى العقد، ويبعد حمله على الإباحة، لأنه كان يتصرف فيه