ويقهر المالك على البيع لو امتنع.
والمدبر والمكاتب كالقن. ولو كان المدبر صالحا للإرث فحكمه ما مر، وكذا أم الولد كالقن.
وثانيها: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب، حتى أن ضامن الجريرة المسلم والإمام يمنعانه.
ويرث المسلم الكافر ويمنع ورثته الكفار، وإن قربوا وبعد.
ولو لم يكن هناك ضامن جريرة مسلم ورثه الكفار. ولا فرق بين الحربي والذمي والخارجي والناصبي والغالي.
أما المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم وبين أهل الحق من الجانبين، وعن المفيد (1) يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية، ولا ترث هذه الفرق مؤمنا، وقال الحلبي (2): المجبرة والمشبهة (3) وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم، والمرتد يرثه المسلم، ولو فقد فالإمام، ولا يرثه الكافر على الأقرب، وقال الصدوق (4): لو ارتد عن ملة فمات ورثه الكافر (5)، وفي النهاية (6) روى ذلك، ورواه ابن الجنيد (7) عن ابن فضال، وابن يحيى عن الصادق عليه السلام.
ولو ارتد أحد الورثة قبل القسمة فما له لوارثه إن قتل، أو كان عن فطرة.