ولو كانت الأخت للأب خاصة أو الأختان كذلك مع كلالة الأم فالخلاف هنا مشهور، فعند ابن الجنيد (1) والحسن (2) وابن إدريس (3) والمحقق (4) يرد على الجميع بالنسبة، وعند الشيخين (5) وأتباعهما يختص به كلالة الأب، لرواية محمد بن مسلم (6) عن الباقر عليه السلام، وهو الأقرب.
وللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، ولكلالة الأم سدس الأصل أو ثلثه، والباقي لكلالة الأب ذكورا كانوا أو إناثا ولا عول هنا، كما لا عول في اجتماع الزوج أو الزوجة (7) مع البنات، ولا تعصيب عندنا بحال.
[190] درس للجد المنفرد المال لأب كان أو لأم، وكذا الجدة.
ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب، وبالسوية إن كانا لأم.
ولو كانا من طرفين فللجد للأم أو الجدة أو لهما الثلث بينهما بالسوية، وللجد أو الجدة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت، وقال الحسن (8) والفضل (9): لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الأم السدس، ولأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لأم، وقال