متظافرة، وطرد المفيد (1) وأبو الصلاح (2) المنع في قرابة الأم، ومنع الشيخ في الخلاف (3) الأخوات من قبل الأب، وفي المبسوط (4) يرثها وارث المال، واختاره ابن إدريس (5) والفاضل (6)، للآية (7)، والأقرب منع قرابة الأم مطلقا، وروى أبو العباس (8) عن الصادق عليه السلام أنه ليس للنساء عفو ولا قود.
أما الزوجان فيرثان من الدية في أشهر الروايات (9)، ورواية السكوني (10) عن علي عليه السلام يمنع إرث الزوجين من الدية محمولة على التقية.
والدية كسائر أموال الميت، يقضي منها ديونه، وتنفذ وصاياه وإن (11) أخذت صلحا.
ولو لم يكن وارث سوى القاتل ورثه الإمام، وله القصاص أو الدية، وليس له العفو على الأقرب.
[183] درس ورابعها: اللعان، وهو يقطع إرث الزوجين، والولد المنفي من جانب الأب