فروع:
إن جوزنا بيعه عليه، فإذا قال المولى بعتك رقبتك بكذا فقبل عتق كشراء القريب.
ولا ولاء عليه إلا مع الشرط عند الشيخ (1) كما مر. ويشكل ببعد ملك الإنسان نفسه، ولو صح فكيف يكون الولاء للبائع، مع أنه لم يعتقه.
والاشتراط يخالف قوله صلى الله عليه وآله (2): الولاء لمن أعتق، إلا أن يجعل الاشتراط كضمان الجريرة المستأنف.
الثاني: لو قال له أنت حر على ألف درهم، أو إن أعطيتني ألفا فأنت حر، قيل: يبطل، لأن العبد لا يملك، والثاني تعليق، ويمكن إلحاقهما بالكتابة.
الثالث: الكتابة الفاسدة لا حكم لها عندنا، فلا ينعتق بالأداء، ومن خواص الكتابة وقوعها بين المالك وعبده، وأن العوض والمعوض ملك للسيد، وأن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه، وأنه يملك من بين العبيد، ويثبت له أرش الجناية على سيده الجاني عليه، وعليه الأرش للسيد المجني عليه.
وصيغة العقد كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا فإذا أديت فأنت حر، فيقبل العبد لفظا. وله شروط:
أحدها: بلوغ المولى وعقله، فلا يكفي العشر وإن اكتفينا بها في العتق، سواء أذن الولي أو لا. ولا يصح من المجنون المطبق، ولا الدائر جنونه، إلا أن يكون حال الإفاقة المعلومة.
ولو كاتب الولي عنهما فالأقرب الصحة مع الغبطة، كما يصح البيع والعتق معها، وهو المروي عن معاوية بن وهب (3) عن الصادق عليه السلام، وخيرة