ولا بد في التعديل من الخبرة الباطنة المتكررة. ويكفي في الجرح المرة.
ويجب التعيين فيه، لا في التعديل، لعدم انحصار سبب العدالة، واختلاف الناس في الجرح.
وليقل المزكي هو عدل مقبول الشهادة أو على ولى، فرب عدل لا تقبل شهادته كالتقي المغفل.
ولا يصير قاذفا بتعيين الزنا، للحاجة. ولا يكفي خط المزكي، وإن أشهد عليه.
ولو تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لاستناده إلى اليقين. نعم لو تكاذبا صريحا، فالأقرب التوقف. ولا يكفي في الجرح والعدالة التسامع، إلا مع اليقين.
فرع:
لو ارتاب القاضي بعد التزكية فرق الشهود، وسألهم عن مشخصات القضية، فإن اتفقوا ولم يجد مطعنا قضى وإن بقيت الريبة، لأنه منتهى الإمكان. وليس له القضاء مع الريبة من غير بحث.
تتمة:
لا يتغير الشئ عما هو عليه بحكم الحاكم لمن علمه، فلو حكم بشاهدي زور على عقد أو فسخ أو طلاق أو نكاح لم يستبيحا المحكوم به، ولا يحل للعالم بكذبهما موافقة الحكم.
وعلى المرأة الامتناع لو علمت التزوير، فإن أكرهها أثم دونها، ولها التزويج بغيره بعد العدة. وللرجل إتيانها إذا كان محكوما عليه بطلاقها، وإن تزوجت بغيره بعد العدة.