الكراهية وظاهر الشيخ (1) التحريم.
[128] درس قد بينا في كتاب الذكرى (2) استحباب بناء قبور الأئمة عليهم السلام وتعاهدها، ولنذكر هنا نبذا من أحكام المشاهد المقدسة لم يذكرها الأصحاب:
قد جمع المشهد بين المسجدية والرباط فله حكمهما، فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى به (3) ما دام رحله باقيا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع، ولا فرق بين من يعتاد منزلا منه وبين غيره.
والوقف على المشاهد يتبع شرطا الواقف، ولو فضل شئ من المصالح ادخر له، إما عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه عليه، ولو فضل عن ذلك كله فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد، وأمر مصالحه العامة إلى الحاكم الشرعي.
ويجوز انتفاع الزائر بالآلة (4) المعدة، فإذا انصرف سلمها إلى الناظر فيه، ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز وإن خرج عن خطة المشهد، وفي جواز صرف أوقافه ونذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر، أما مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله.
وللزيارة آداب: أحدها: الغسل قبل دخول المشهد، والكون على طهارة، فلو أحدث أعاد الغسل، قاله المفيد (5)، وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة