فلا. ولو طلب منه النقد صبر. وفي المظاهر وجهان، أقربهما الانتقال إلى الصوم.
والمديون المستوعب معسر، ولو تكلف العتق أجزأه، إلا مع مطالبة الديان.
والعبرة بالقدرة حال العتق، لا حال الوجوب. ولو عجز فشرع في الصوم بلحظة ثم قدر استحب العود. وكذا لو شرع في الإطعام ثم قدر على الصيام أو العتق، وقال ابن الجنيد (1): لو أيسر قبل صوم أكثر من شهر وجب العتق، لصحيحة محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام، ويعارضها صحيحته (3) أيضا، فتحمل على الندب.
ولو بذل له رقبة فالظاهر عدم وجوب القبول، للمنة.
ويعتبر في الصحة أمور تسعة:
الأول: الإيمان، وهو الشهادتان في القتل إجماعا، وفي غيره على الأقوى، وفي الخلاف (4) يجزي الكافر، ويجزي المتولد من مسلم إذا انفصل.
وفي حسنة معمر بن يحيى (5) عن الصادق عليه السلام كل العتق يجوز فيه المولود، إلا في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، يعني مقرة قد بلغت الحنث، ومثله رواية الحسين بن سعيد (6) والحنث الطاعة والمعصية، وعليها ابن الجنيد (7) وقال: لو أعتق صغيرا في غير كفارة القتل قام به حتى يستغني عنه، لصحيحة