ووقت الإيتاء ما بين الكتابة والعتق.
ويكفي ما يطلق عليه الاسم، وأقله من الدنانير حبة ذهب، ومن الدراهم يكفي أقل من درهم. ويكفي الحط من النجوم عنه.
ويجب على العبد القبول إن أتاه من عين مال الكتابة، أو من جنسه، لا من غير جنسه.
ولو أعتق ومات السيد قبل الإيتاء أخذت من تركته كالدين.
ويجب على المولى قبض النجوم في أوقاتها أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم وعتق، فإن تعذر الحاكم فالأقرب الاكتفاء بتعيين العبد إياه وتمكينه منه فيعتق، ولو دفع إليه غير العوض المعين لم يجب القبول، إلا أن يكون من جنسه وهو أجود.
ولو ظهر استحقاقه رد رقا حتى يأتي بغيره. ولو ظهر معيبا فللمولى إرشه، وله رده فيرد رقا. ولو تجدد عند السيد عيب فليس له الرد كالمبيع عند الشيخ (1)، وقال الفاضلان (2): للسيد رده مع الأرش، ولو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق، ولو أبراه من البعض وكان مطلقا عتق بإزائه.
ويجوز بيع العوض بعد حلوله، ونقله بسائر وجوه النقل، فيجب على المكاتب تسليمه إلى من صار إليه، ومنع في المبسوط (3) من بيعه، للنهي (4) عن بيع ما لم يقبض.
ولو اختلفا في قدره حلف العبد، للأصل، ويحتمل السيد، لأصالة عدم العتق، إلا بما يتفقان عليه. ولو اختلفا في الأداء حلف السيد قطعا. وكذا في