وأما مال الصلح والجزية فللمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين.
[193] درس في ميراث الخنثى وشبهه من له ما للرجل وما للنساء يورث بما يبول منه، فإن بال منهما فبالذي يسبق منه البول، فإن سبق منهما معا ورث على الذي يتأخر انقطاعه، وقال القاضي (1): يورث على الذي يسبق انقطاعه، وهو ضعيف، فإن تساويا سبقا وقطعا فهو المشكل.
وقال المفيد (2) والمرتضى (3) وابن إدريس (4): تعد أضلاعه فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى، وإن كان سبع عشرة، من الجانب الأيمن تسع ومن الجانب الأيسر ثمان وضلع ناقص صغير فهو الذكر، لما روي (5) أن حواء، خلقت من ضلع آدم الأيسر عليهما السلام، ونقل فيه المفيد (6) والمرتضى (7) الإجماع، ورواه ميسرة بن شريح (8) من (9) قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الخلاف (10) يورث بالقرعة، وقال الحسن (11) إن كان هناك علامة من لحية أو