[150] درس في الرجوع إذا رجع الشاهدان قبل الحكم لم يحكم، وإن رجعا بعد الحكم بالمال غرما للمشهود عليه، وإن كانت العين قائمة أو لم يستوف المال على الأصح، وفي النهاية (1) تستعاد العين القائمة، وفي الوسيلة (2) كذلك، وأنه لو كان قبل استيفاء الحق نقض الحكم.
ولا ريب في أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد، سواء كان لله أو للإنسان، لقيام الشبهة الدارئة.
ولو اصطلح الغريمان بعد الحكم على قدر، ثم رجعا غرما أقل الأمرين، ولو أبرأه فلا رجوع، ولو رجع أحدهما أغرم نصيبه.
ولو زادوا على اثنين، فالمغروم موزع على الجميع على الأصح.
ولو كان رجل وعشر نسوة فعليه السدس - وقيل: النصف - وعلى كل واحدة نصف السدس.
ولو قال شهود القتل تعمدنا الكذب، اقتص منهم ومن بعضهم، ورد عليه ما زاد عن جنايته. ولو (3) قالوا أخطأنا، فالدية. ولو تفرقوا في العمد والخطأ، فعلى كل واحد لازم قوله.
ولو تأول المتعمد بظن أنه لا يقبل قوله، قيل: يقتص منه، كما يقتص ممن قتل مريضا بضرب لا يقتل مثله، لظنه صحته.
ولو رجع أحد الأربعة في الزنا اختص بالحكم، وفي النهاية (4) إن قال