من ستة وثلاثين، ولو فقدت البينات فكذلك. ولو أقام اثنان منهما البينة أو ثلاثة، أزيلت دعوى الفاقد ما لم يبق شئ، وقسم ما يقع فيه التعارض بعد القرعة والنكول.
السادس: الصورة بحالها وتشبثوا، فمع عدم البينة أو تقديم الداخل يقسم أرباعا، ويحلف كل ثلاثة أيمان، ولو رضوا بيمين واحدة ففيه الخلاف، ولو قدمنا الخارج جمع كل ثلاثة على ما في يد الرابع، والفاضل عن الدعاوي للموعب، ويقارع في المدعي به ويحلف، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكلوا قسم، ويصح من اثنين وسبعين. ومنه يعلم لو كانوا أزيد كالخمسة فصاعدا.
السابع: لو تشبث ثلاثة فادعى أحدهم النصف، والآخر الثلث، والآخر السدس، فإن صدق مدعي السدس مدعي النصف فلا نزاع فيسلم إليه السدس.
وإن عزاه إلى غائب، فإن أقام مدعي النصف البينة بتملك النصف، انتزع كمال السدس من يد مدعي السدس، إن صدق مدعي النصف مدعي الثلث على تملك الثلث، وإن كذبه انتزع من كل منهما نصف السدس، لأنه ادعى سدس مشاعا، فليس له تخصيص أحدهما به، وإن اعترف مدعي النصف بالسدس للغائب، وقال إنما استولى على سدسي مدعي الثلث، أمكن انتزاعه من مدعي الثلث إن فقد البينة، وإن كان له بينة وتحقق التعارض، بنى على ترجيح الداخل والخارج.
[143] درس في العقود وفيه مسائل:
الأولى: لو ادعيا الشراء من المتشبث وإقباض الثمن، وأقاما بينتين