[146] درس وسابعها: طهارة المولد، فترد شهادة ولد الزنا، ولو في اليسير على الأصح، لأنه شر الثلاثة، وعليه معظم الأصحاب، والأخبار الصحيحة (1)، وفي المبسوط (2) إيهام قبول شهادته في الزنا، وفي النهاية (3) تقبل في الشئ الدون، لرواية عيسى بن عبد الله (4) عن الصادق عليه السلام لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا، ويعارضها أكثر منها وأصح.
وليس رد شهادته لكفره، كما قاله المرتضى (5)، وابن إدريس (6)، وإنما ترد شهادته مع تحقق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت، ما لم يحصل العلم.
وثامنها: انتفاء التهمة، وليس كل تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإن شهادة الصديق لصديقه والوارث لمورثه بدين مقبولة، وإن كان مشرفا على التلف، ما لم يرثه قبل الحكم. وكذا تقبل شهادة رفقاء القافلة على اللصوص، إذا لم يكونوا مأخوذين.
ولو أخذ الجميع فشهد بعض لبعض ولم يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم في شهادتهم، قيل: لا يقبل، والقبول قوي، وما هؤلاء إلا كشهادة بعض غرماء