ومن السنة أن يحبى، وذكر ثياب مصلاه.
فروع:
الأول (1): لو تعدد الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط (2)، خلافا لابن حمزة (3). وفي اشتراط بلوغه احتمال، وظاهر ابن إدريس (4) اشتراطه.
الثاني: لو تعددت هذه الأجناس قال ابن إدريس (5): يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه، وهو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة، أما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة، وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة.
الثالث: لو خلف دينا مغترقا فلا حبوة إذ لا إرث. نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة.
ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.
الرابع: لو أوصى الميت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث، ولو زادت فالأقرب توقفها على إجازة الأكبر لا غيره.
الخامس: لو قصر نصيب كل وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنه غير مانع، ويحتمل المنع للإجحاف.
وسابع عشرها: الكفن ومؤنة التجهيز، وهو مانع من الإرث في قدره، فلو لم يفضل شئ فلا إرث، إلا في الزوجة على ما سلف.
وثامن عشرها: الوصية فإنها مانعة ما لم تزد على الثلث، فإن زادت ولم يجز