اليمين بهما فتزول بزوال أحدهما.
والإضافة إلى العبد تقتضي التمليك، إن قلنا يملك، وإن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب إليه كالدابة، إعمالا للفظ في مجازه عند تعذر الحقيقة، وحمله على ما سيملكه بعد عتقه أو كتابته، اقتصارا على الحقيقة الممكنة في الجملة، بخلاف الدابة فإنه لا يتصور لها ملك.
قاعدة:
الصفة قيد في الموصوف، فلو زالت فلا يمين، ولو جامعت الإشارة فالوجهان. ولو حلف لا يلبس قميصا ففتقه واتزر به لم يحنث، ولو ارتدى به أو اتزر به قبل فتقه فالأقرب الزوال، لأنه ليس لبس مثله. ولو قال هذا القميص ففتقه ثم لبس (1) فكما مر.
ولو قال هذا الثوب وهو قميص، فارتدى به مفتوقا أو غيره فوجهان أيضا، من تغليب الإشارة، ومن أنه قميص في الواقع، فينصرف إلى لبس مثله. وكذا لو قال لحم سخلة فتكبر أو عبد فيعتق أو حنطة فتخبز عند الشيخ (2)، وقال القاضي (3) والفاضل (4): يحنث لو حلف على حنطة معينة فأكلها خبزا، وكذا لو غير الدقيق فخبزه، إذ الحنطة لا تؤكل غالبا إلا خبزا.
أما لو كان التغير بالاستحالة كالبيضة تصير فرخا والحب زرعا فلا حنث.
ولو زالت الصفة ثم عادت، عادت اليمين كالسفينة ينقض ثم تعاد.